الشهيد الثاني
37
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بعده ( 1 ) ، وبالمنافي ( 2 ) عن وصيته وتدبيره فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك ونحوه جائز ، إذ لا ضرر على الغرماء فيه ( وتباع ) أعيان أمواله القابلة للبيع ، ولو لم تقبل ( 3 ) كالمنفعة أو جرت ، أو صولح عليها ( 4 ) وأضيف ( 5 ) العوض إلى أثمان ما يباع ( وتقسم على الغرماء ) إن وفي ، وإلا فعلى نسبة أموالهم ( 6 ) ، ( ولا يدخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة ( شئ ) ولو حل بعد قسمة البعض